التبريزي الأنصاري
843
اللمعة البيضاء
وروي أيضا في شرح ابن أبي الحديد أن فدك كانت صافية في عهد الخلفاء الثلاثة ، فلما ولي الأمر معاوية بن أبي سفيان أقطع مروان بن الحكم ثلثها ، وأقطع عمرو بن عثمان بن عفان ثلثها ، وأقطع يزيد بن معاوية ثلثها ، وذلك بعد موت الحسن بن علي ( عليه السلام ) ، فلم يزالوا يتداولونها حتى خلصت كلها لمروان بن الحكم أيام خلافته ، فوهبها لعبد العزيز ابنه ، فوهبها عبد العزيز لابنه عمر بن عبد العزيز ، فردها عمر بن عبد العزيز على ولد فاطمة ( عليها السلام ) على ما مر ( 1 ) . ( ( تنبيه ) ) قال ابن أبي الحديد : اعلم أن الناس يظنون أن نزاع فاطمة مع أبي بكر كان في أمرين : في الميراث والنحلة ، وقد وجدت في الحديث انها نازعت في أمر ثالث ومنعها أبو بكر إياه أيضا ، وهو سهم ذي القربى . وروى أحمد بن عبد العزيز الجوهري عن أنس أن فاطمة ( عليها السلام ) أئت أبا بكر فقالت : قد علمت الذي حرم علينا أهل البيت من الصدقات ، وما أفاء الله علينا من الغنائم في القرآن من سهم ذوي القربى ، ثم قرأت عليه قوله تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى . . ) ( 2 ) . فقال لها أبو بكر : بأبي أنت وأمي ووالد ولدك ، السمع والطاعة لكتاب الله ولحق رسوله وحق قرابته ، وأنا أقرأ من كتاب الله الذي تقرأين ، ولم يبلغ علمي منه أن هذا السهم من الخمس مسلم إليكم كاملا ، قالت : أملك هولك ولأقربائك ؟ قال : لا بل أنفق عليكم منه وأصرف الباقي في مصالح المسلمين ، قالت : ليس هذا بحكم الله ، فقال : هذا حكم الله ، فإن كان رسول الله عهد إليك في هذا عهدا صدقتك وسلمته كله إليك وإلى أهلك . قالت : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يعهد إلي في ذلك بشئ إلا اني
--> ( 1 ) شرح النهج 16 : 216 . ( 2 ) الأنفال : 41 .